محمد هادي المازندراني
373
شرح فروع الكافي
ومقتضى الرواية أنّ وزن الدانق اثنتا عشرة حبّة من أوساط حبّ الشعير ، لكنّها ضعيفة السند بجهالة الراوي . « 1 » قوله في خبر إسحاق بن عمّار : ( فقال : إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ) . [ ج 8 / 5796 ] يدلّ على ضمّ كلّ من الذهب والفضّة إلى الآخر ، فنصاب في النصاب ، وهو مخالف لما أجمع عليه الأصحاب ، واشتهر بين العامّة . نعم ، ذهب إليه بعض العامّة في مطلق الأجناس الزكوية ، ففي الناصريات : عندنا أنّه لا يضمّ ذهب إلى فضّة ، ولا فضّة إلى ذهب ، ولا نوع إلى غير جنسه في الزكاة ، بل يعتبر في كلّ جنس النصاب بنفسه ، وهو قول الشافعي . « 2 » وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّه يضمّ الجنس إلى غيره . « 3 » وردّه بما رواه جابر أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « ليس فيما دون خمسة أواق صدقة » ، « 4 » فنفى الصدقة عن الورق إذا لم يبلغ خمس أواقي ولم يفصّل بين أن يكون معه ذهب أو لم يكن . « 5 » وينفيه من طريقنا صحيح زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجلٌ عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً ، الحديث . « 6 » وقد ذكرناه قبل هذا . وموثّق ابن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة ؟ قال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » ، قلت : لم يفرّ بها ، وورث مائة
--> ( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 113 ؛ فإنّ الراوي عن سليمان بن حفص المروزي رجل لم يذكر اسمه . ( 2 ) . بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 206 ؛ المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 18 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 2 ، 597 - 598 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 85 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 19 . ( 3 ) . المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 18 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 598 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 85 ؛ المبسوط ، ج 2 ، ص 192 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 19 . ( 4 ) . المصنّف لعبد الرزّاق ، ج 4 ، ص 139 ، ح 7250 ؛ وص 141 ، ح 7256 ؛ المعجم الأوسط للطبراني ، ج 8 ، ص 229 . ( 5 ) . الناصريّات ، ص 377 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 92 ، ح 267 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 38 - 39 ، ح 119 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 141 ، ح 11698 .